المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
النص الساري
ا ) :
” مضافة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2020 “
في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك .
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك .
ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين .
ويكون لهم حق التصويت .
وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.