المادة 84 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، والمادة (85) منه (القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2011-01-02)
للمحامي أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه
إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما
رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية ، وعضوية أحد أعضاء
مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة
قابلة للتجديد .
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه
عليهما ، فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ،
وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس
اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص
بدون رسوم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
للمحامى اذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه فى حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم الى النقابة الفرعية التى يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لابداء وجهة نظره .
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله ، فاذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما فصلت فى موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب ، والا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة .
واذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 19. تُعرض أحدث 19.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديـد أتعاب المحاماة.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحديـد أتعاب المحاماة.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتحديـد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديـد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ·
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداء بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب المحاماة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.