انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 84 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، والمادة (85) منه (القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2011-01-02)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع، في 31 مارس 1983

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 19. تُعرض أحدث 19.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.