حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 202 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 202 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 نوفمبر سنة 2001 الموافق 17 من شعبان سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاضى والدكتور حنفى على جبالى
وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 202 لسنة 21 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 4656 لسنة 116 قضائية .
المقامة من
السيد / فوزى حموده حسن
ضد
1 – الأستاذ / أحمد عبد المحسن عبد الغنى
2 – السيد / نقيب المحامين بالقاهرة
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 4656 لسنة 116 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول ، كان قد تقدم بالطلب رقم 391 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن الأعمال القانونية التى باشرها لصالح المستأنف بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه . وإذ أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ ستة آلاف جنيه ، فقد طعن عليه المستأنف بالاستئناف رقم 4656 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وبجلسة 7/7/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (82) والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، لما تراءى لها من مخالفتها للدستور .
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قد قصرت مناعيها على نص المادة (84 ) من قانون المحاماة المشار إليه ، إذ رأت أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها لصالح موكله ، بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 69 و 165 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية " دستورية " بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85 ) من هذا القانون ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/ 6 / 1999 ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.