حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 228 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 228 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422 ه
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 228 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 14076 لسنة 114 قضائية
المقام من
السيدة / ليلى هليل منصور عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر سلامه وهالة وشهيرة ومنى وصفا ، قصر المرحوم / سعيد سلامه محمد
ضد
السيد / أحمد حسن عبد الحميد البطا
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 14076 لسنة 114 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما من نصوص أخرى فى ذلك القانون ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد تقدم بالطلب رقم 170 لسنة 1996 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة لتقدير أتعابه بمبلغ ستة آلاف جنيه عن القضايا التى باشر الدفاع فيها عن المدعية · وبتاريخ 24/6/1997 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه، وإذ لم ترتض المدعية هذا القرار ، فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 14076 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 6/4/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما بحكم اللزوم من نصوص آخرى فى ذلك القانون ·
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الموضوع قصرت مناعيها على نص المادة 4 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، والتى رأت أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، رغم أنها لجنة نقابية تفتقد العنصر القضائى فى تشكليها ، ولا تتوافر لها ضمانتا التجرد والحيدة ، فضلاً عن أنه يحرم ذوى الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى ، وينطوى من ثم على اعتداء على السلطة القضائية وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 165 و 166 من الدستور ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 5/6/ 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة ، والمادة (85) من هذا القانون. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 ؛ وكان مقتضى المادتين (48 ) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاماة · المادة 84المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحاماة · المادة 4المادة 4 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.