انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 4 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.