Supreme Constitutional Court judgment, case 228 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 5 May 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 228 of judicial year 21
- Hearing date
- 5 May 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422 ه
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 228 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 14076 لسنة 114 قضائية
المقام من
السيدة / ليلى هليل منصور عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر سلامه وهالة وشهيرة ومنى وصفا ، قصر المرحوم / سعيد سلامه محمد
ضد
السيد / أحمد حسن عبد الحميد البطا
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 14076 لسنة 114 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما من نصوص أخرى فى ذلك القانون ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد تقدم بالطلب رقم 170 لسنة 1996 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة لتقدير أتعابه بمبلغ ستة آلاف جنيه عن القضايا التى باشر الدفاع فيها عن المدعية · وبتاريخ 24/6/1997 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه، وإذ لم ترتض المدعية هذا القرار ، فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 14076 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 6/4/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما بحكم اللزوم من نصوص آخرى فى ذلك القانون ·
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الموضوع قصرت مناعيها على نص المادة 4 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، والتى رأت أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، رغم أنها لجنة نقابية تفتقد العنصر القضائى فى تشكليها ، ولا تتوافر لها ضمانتا التجرد والحيدة ، فضلاً عن أنه يحرم ذوى الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى ، وينطوى من ثم على اعتداء على السلطة القضائية وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 165 و 166 من الدستور ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 5/6/ 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة ، والمادة (85) من هذا القانون. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 ؛ وكان مقتضى المادتين (48 ) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
Articles of the law the ruling mentions
- Advocacy Law · Article 84المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Advocacy Law · Article 4المادة 4 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.