قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 246 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أغسطس 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 246 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أغسطس 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديـد أتعاب المحاماة.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السابع من أغسطس سنة 2011م، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 246 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مجدى عدلى جبرة
ضد
1– السيد / مرزوق رزق شيت بطرس
2– السيدة / حنان رزق شيت بطرس
3– السيدة / إيمان رزق شيت بطرس
4– السيدة / ميمى رزق شيت بطرس
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين ( 84 ، 85 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
بجلسة الخامس والعشرين من شهر يناير سنة 2009 حكمت محكمة أسوان الجزئية فى الدعوى رقم 996 لسنة 2008 مدنى جزئى أسوان المرفوعة من السيد / مجدى عدلى جبرة المحامى ضد السيد / مرزوق رزق شيت بطرس وآخرين بوقف السير فى الدعوى وإحالتها بحالتها وبدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (84) من قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 والمادة (85) المرتبطة بها ، وبتاريخ 18/11/2009 ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها رفض الدعوى .
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى الدعوى .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها فى القضية رقم (5) لسنة 31 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 2/1/2011 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد الأول ( مكرر ) بتاريخ 8/1/2011 ، والذى قضى بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ، والمادة (85) منه .
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 197/2008 · المادة 84ليست في مكتبة الموقع بعد
- 197/2008 · المادة 85ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحاماة · المادة 84المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.