القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 83 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
اذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحا أو تحكيما استحق المحامى الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك .
ويستحق المحامى أتعابه اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة اليه .
وللمحامى الذى صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.