المادة 82 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (82) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل الأتعاب المستحقه عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير (القضية رقم 23 لسنة 14 قضائية «دستورية»، جلسة 1994-02-12)
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها .
ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها .
ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامى ، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائه من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين رقمى 23 لسنة 14 قضائية دستورية الصادر بجلسة 12/2/1994 ، 102لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بجلسة 19/6/1993 والتصدى لدستورية الـمــواد (77مكررًا"2 "، 83 ، 8…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداء بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب المحاماة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.