Article 82 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 23 of judicial year 14, hearing of 1994-02-12): that part is not law
للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها .
ويتقاضى المحامى أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، واذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها .
ويدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذى بذله المحامى والنتيجة التى حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامى ، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين فى المائة ولا تقل عن خمسة فى المائه من قيمة ما حققه المحامى من فائدة لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكمين رقمى 23 لسنة 14 قضائية دستورية الصادر بجلسة 12/2/1994 ، 102لسنة 12 قضائية دستورية الصادر بجلسة 19/6/1993 والتصدى لدستورية الـمــواد (77مكررًا"2 "، 83 ، 8…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإعتداء بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى تقدير أتعاب المحاماة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.