Supreme Constitutional Court judgment, case 234 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 16 February 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 234 of judicial year 21
- Hearing date
- 16 February 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذو الحجة سنة 1423 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد
عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد
خيرى طه
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 21 قضائية " دستورية " المحالة بحكم محكمة استئناف فى الدعوى رقم 12341 لسنة 115 ق .
المقام من
1 ــ السيد / محمد عبد النبى حسين مصطفى
1 ــ السيدة / جيهان عبد النبى حسين مصطفى
1 ــ السيدة / شيرين عبد النبى حسين مصطفى
ضد
السيد / مجدى يونس أحمد المحامى .
الإجراءات
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 12341 لسنة 115 ق استئناف القاهرة ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه ، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادتين 82 " الفقرتين الأولى والثالثة " ، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده كان قد تقدم بطلب إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ابتغاء تقدير أتعابه عن قضايا رفعها لصالح المستأنفين ، فقررت اللجنة المختصة بالنقابة تقدير أتعابه بمبلغ عشرة آلاف جنيه . وإذ لم يرتض المستأنفون هذا التقدير طعنوا عليه بالاستئناف رقم 12341 لسنة 115 ق القاهرة طلباً للحكم ببطلان القرار المطعون عليه والحكم مجدداً برفض طلب المستأنف ضده . وبجلسة 5/8/1999 قضت محكمة الاستئناف بوقف الاستئناف وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، وانبنى حكمها على أسباب حاصلها أن مبنى الفصل فى الاستئناف المطروح عليها هو نصا الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 ، والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وأن المحكمة ترى فى هذه النصوص مخالفتها لأحكام الدستور .
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف ولئن أو ردت فى بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية ، الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة ، إلا أنها فى إيضاحها لما تنعى به على قانون المحاماة قصرت مناعيها على نص المادة 84 من هذا القانون ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بما ورد بهذه المادة والذى ارتأت المحكمة فى نصها أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد 40 ، 68 ، 165 ، 166 من الدستور .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/1999 . وإذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Advocacy Law · Article 82المادتين 82 " الفقرتين الأولى والثالثة " ، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Advocacy Law · Article 84المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.