القانون رقم 17 لسنة 1983
المادة 81 من قانون المحاماة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع [غير مقروء] اذا كان يتولى الدفاع بشأنها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.