حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 147 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 16 فبراير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 147 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 فبراير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذو الحجة سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 147 لسنة 21 قضائية " دستورية " المحالة بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة 6/4/1999 فى الاستئنافين رقمى 5712 ، 13093 لسنة 115 ق .
المقام أولهما من
السيدة / فتحية حسن أحمد
ضد
ورثة المرحوم / صلاح الدهرى المحامى وهم :
1 ــ السيدة / أميرة على هلالى
2 ــ السيد / محمد صلاح الدين محمود الدهرى
3 ــ السيد / علاء صلاح الدين محمود الدهرى
4 ــ الآنسة / هبة صلاح الدين محمود الدهرى
والمقام ثانيهما من
ورثة المرحوم / صلاح الدهرى المحامى وهم :
1 ــ السيدة / أميرة على هلالى
2 ــ السيد / علاء صلاح الدين محمود الدهرى
3 ــ السيد / محمد صلاح الدين محمود الدهرى
4 ــ الآنسة / هبة صلاح الدين محمود الدهرى
ضد
1 ــ السيدة / فتحية حسن أحمد
2 ــ السيد / محمد عز الدين يوسف " بصفته حارس قضائى " .
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من شهر أغسطس سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقمى 5712 ، 13093 لسنة 115 ق استئناف القاهرة ، بعد أن قضت الأخيرة بوقفهما ، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نصى المادتين 82 " الفقرتين الأولى والثالثة " ، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة المرحوم صلاح الدين محمود الدهرى المحامى تقدموا إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب إصدار قرارها بتقدير أتعاب مورثهم بمبلغ 39658 جنيه عن القضايا التى باشر إجراءاتها بصفته وكيلاً عن السيدة / فتحية حسن أحمد .
وبتاريخ 24/2/1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قرارها بتقدير أتعابه بمبلغ 15000 جنيه ألزمت بها موكلته . وإذ لم يلق هذا التقدير قبولاً لديها طعنت عليه بالاستئناف رقم 5712 لسنة 115 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء القرار المطعون عليه . كما أقام ورثة المحامى المستأنف ضدهم استئنافاً فرعياً قيد برقم 13093 لسنة 115 ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم الأصلية . وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وبجلسة 6/4/1999 قضت المحكمة بوقف الاستئناف ، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ، على سند من القول أن مبنى الفصل فى الاستئناف المطروح هو نصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 ، والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وأن محكمة الاستئناف ترى فى هذه النصوص مخالفتها للأحكام المقررة فى الدستور .
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف ولئن أوردت فى بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية ، الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 من قانون المحاماة ، إلا أنها فى إيضاحها لما تنعى به على قانون المحاماة قصرت مناعيها على نص المادة 84 من هذا القانون ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بما ورد بهذه المادة والذى ارتأت المحكمة فى نصها أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد 40 ، 68 ، 165 ، 166 من الدستور .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 . وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/1999 . وإذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاماة · المادة 82المادتين 82 " الفقرتين الأولى والثالثة " ، 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحاماة · المادة 84المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.