حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 75 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديـد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذو القعدة سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 32 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السادة / شركة سى أم أيه سى جى أم بورسعيد للملاحة
ويمثلها السيد/ ممثلها القانونى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد/ السيد عبدالمنعم دحروج المحامى
الإجراءات
فى الثالث والعشرين من مارس سنة 2010، أودع المدعى ، بصفته؛ صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد تقدم بطلب، إلى اللجنة المشكلة بالمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ضد الممثل القانونى للشركة المدعية ، طالبا الحكم بتقدير أتعابه، بمبلغ عشرين ألف دولار، عن عمله الذى باشره، بوصفه محاميا، فى الدفاع عن الشركة المدعية ، وذلك فى القضية رقم 2069 لسنة 2002 مدنى كلى بورسعيد، فقررت اللجنة إلزام هذه الشركة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه له كأتعاب محاماة ، وإذ لم يرتض الطرفان هذا القرار، طعنا عليه، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية "مأمورية بورسعيد"، وكانت الشركة المدعية قد دفعت، فى صحيفة طعنها، بعدم دستورية نصى المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الراهنة .
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين – فيما تضمنه من إلزام المحامى وموكله باللجوء إلى اللجنة المشكلة طبقا لأحكامه، عند إثارة النزاع حول الأتعاب- إخلاله بمبدأ المساواة ، وإهداره حق التقاضى وضمانتى استقلال، وحياد القضاء.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية ، عينها، بحكمها الصادر بجلسة الثانى من يناير سنة 2011 فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية "دستورية "، الذى قضى بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمادة (85) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) بتاريخ 8/1/2011.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم – إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر، بذاتها، قولاً فصلاً لا يقبل تعقيبا. إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.