المادة 85 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، والمادة (85) منه (القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 2011-01-02)
لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة
(٨٤) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث
الاختصاص والإجراءات والمواعيد .
ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور
الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور
الوقتية المختص وذلك بغير رسوم".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 1983 إلى 23 يونيو 2008
لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية لا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار ويرفع الاستئناف لمحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى اذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل والى محكمة الاستئناف اذا جاوزت القيمة ذلك .
ولا يكون قرار التقدير نافذا الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديـد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديـد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.