Article 85 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 5 of judicial year 31, hearing of 2011-01-02): that part is not law
لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة
(٨٤) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث
الاختصاص والإجراءات والمواعيد .
ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور
الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضي الأمور
الوقتية المختص وذلك بغير رسوم".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 23 June 2008
لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها النقابات الفرعية لا بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلان القرار ويرفع الاستئناف لمحكمة الابتدائية التى يقع بدائرتها مكتب المحامى اذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل والى محكمة الاستئناف اذا جاوزت القيمة ذلك .
ولا يكون قرار التقدير نافذا الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم .
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديـد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديـد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
- Judgment · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.