Supreme Constitutional Court judgment, case 68 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 8 July 2000
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 68 of judicial year 21
- Hearing date
- 8 July 2000
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 8 يوليه سنة 2000 الموافق 6 من ربيع الآخر سنة 1421هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 68 لسنة 21قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / هانى محمد السيد العزازى
ضد
1 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد/ سيد فاروق خطاب
3 - السيد/ سعيد حامد أبو السعود
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 84 و 5 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن اللجنة المختصة بنقابة المحامين الفرعية بالجيزة كانت قد أصدرت بتاريخ 28/7/1998 قرارها فى الطلب رقم 149 لسنة 1997 بإلزام المدعى بأن يدفع للمدعى عليهما الثانى والثالث أتعاباً قدرها ألف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن فيه بالاستئناف رقم 12460 لسنة 115 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (84 و 85 ) من قانون المحاماة · وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، صرحت للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس من يونية سنة 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 71من يونيه سنة 1999 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
Articles of the law the ruling mentions
- Advocacy Law · Article 5المادتين 84 و 5 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Advocacy Law · Article 84المادتين 84 و 5 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Advocacy Law · Article 85المادتين (84 و 85 ) من قانون المحاماة · وبعد أن قدرت محكمة الموض
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.