Supreme Constitutional Court judgment, case 177 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 5 May 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 177 of judicial year 21
- Hearing date
- 5 May 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هأ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 21 قضائية "دستورية " ·
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية
المقام من
1- السيد /فهد تركى محمد الماضي
ضد
1 - السيد ة / ياسمين محمد أحمد لاشين
2 - السيد / ياسر عبد الحميد الخطيب
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما من نصوص أخرى فى ذلك القانون ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى ، كانت قد تقدمت بالطلب رقم 103 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، لتقدير أتعابها بمبلغ مائة ألف جنيه عما بذلته من جهد فى بيع الشقة المبينة بالطلب والتى قام المدعى بشرائها · وبتاريخ 8/12/1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابها بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 5/5/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 وما يرتبط بهما من نصوص آخرى فى ذلك القانون ؛ لما تراءى لها من مخالفتها للدستور ·
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، كما حبا ثانيهما دين المحامى الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 69 و 165 و 166 من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 1999/6/5 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
Articles of the law the ruling mentions
- Advocacy Law · Article 84المادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Advocacy Law · Article 85المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.