حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 177 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 177 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هأ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 177 لسنة 21 قضائية "دستورية " ·
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية
المقام من
1- السيد /فهد تركى محمد الماضي
ضد
1 - السيد ة / ياسمين محمد أحمد لاشين
2 - السيد / ياسر عبد الحميد الخطيب
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما من نصوص أخرى فى ذلك القانون ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى ، كانت قد تقدمت بالطلب رقم 103 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، لتقدير أتعابها بمبلغ مائة ألف جنيه عما بذلته من جهد فى بيع الشقة المبينة بالطلب والتى قام المدعى بشرائها · وبتاريخ 8/12/1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابها بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 15520 لسنة 115 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 5/5/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 وما يرتبط بهما من نصوص آخرى فى ذلك القانون ؛ لما تراءى لها من مخالفتها للدستور ·
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، كما حبا ثانيهما دين المحامى الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 69 و 165 و 166 من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 1999/6/5 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاماة · المادة 84المادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحاماة · المادة 85المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.