Supreme Constitutional Court judgment, case 178 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 5 May 2001
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 178 of judicial year 21
- Hearing date
- 5 May 2001
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 21 قضائية "دستورية "•
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 11171 لسنة 115 قضائية
المقام من
1- السيد /عبد الحميد عثمان شاهين
2 - السيدة / نائلة عثمان شاهين
ضد
1 - السيد / سعيد إسماعيل بيومى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 11171 لسنة 115 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وما يرتبط بهما من نصوص أخرى فى ذلك القانون
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه، كان قد تقدم بالطلب رقم 106 لسنة 1997 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة لتقدير أتعابه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن القضايا التى باشر الدفاع فيها عن المدعيين •
وبتاريخ 24/7/1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعيين هذا القرار ، فقد طعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11171 لسنة 115 قضائية وبجلسة 5/5/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما من نصوص آخرى فى ذلك القانون ، وذلك لما تراءى لها من مخالفتها للمواد 40 و 68 و 69 و 165 و 166 من الدستور
وحيث إن البيّن من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، كما حبا ثانيهما دين المحامى الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 69 و 165 و 166 من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 6/5/ 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 ؛ وكان مقتضى المادتين (48 ) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسن 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
Articles of the law the ruling mentions
- Advocacy Law · Article 84المادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Advocacy Law · Article 85المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 ) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 ) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.