حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 178 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 178 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطعن فى قرارات تحديد أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001 الموافق 11 من صفر سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار/محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 21 قضائية "دستورية "•
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 11171 لسنة 115 قضائية
المقام من
1- السيد /عبد الحميد عثمان شاهين
2 - السيدة / نائلة عثمان شاهين
ضد
1 - السيد / سعيد إسماعيل بيومى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من سبتمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 11171 لسنة 115 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (82) والمادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وما يرتبط بهما من نصوص أخرى فى ذلك القانون
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه، كان قد تقدم بالطلب رقم 106 لسنة 1997 إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة لتقدير أتعابه بمبلغ خمسين ألف جنيه عن القضايا التى باشر الدفاع فيها عن المدعيين •
وبتاريخ 24/7/1998 أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعيين هذا القرار ، فقد طعنا عليه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11171 لسنة 115 قضائية وبجلسة 5/5/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 82 والمادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983وما يرتبط بهما من نصوص آخرى فى ذلك القانون ، وذلك لما تراءى لها من مخالفتها للمواد 40 و 68 و 69 و 165 و 166 من الدستور
وحيث إن البيّن من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، كما حبا ثانيهما دين المحامى الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد 40 و 68 و 69 و 165 و 166 من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 6/5/ 1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999 ؛ وكان مقتضى المادتين (48 ) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسن 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاماة · المادة 84المادة (84 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحاماة · المادة 85المادتين 84 و 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.