انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون حالة الطوارئ

قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958

القانون رقم 162 لسنة 1958عدد المواد: 22
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

مواد القانون

القوانين المعدِّلة

  • القانون 22/2020 · نُشر في 6 مايو 2020، ويعمل به منذ 7 مايو 2020

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.