قانون مصري · إداري
قانون حالة الطوارئ
قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
القانون رقم 162 لسنة 1958عدد المواد: 22
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 22/2020 · نُشر في 6 مايو 2020، ويعمل به منذ 7 مايو 2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.