المادة 4 من قانون حالة الطوارئ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 22 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . فإذا تولت القوات المسلحة تنفيذ تلك الأوامر كان لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأمورى الضبط القضائى .
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق فى الوقائع والجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية .
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية ، تختص النيابة العامة فى جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائى فى التحقيق .
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.