Article 4 of the Emergency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 22 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . فإذا تولت القوات المسلحة تنفيذ تلك الأوامر كان لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأمورى الضبط القضائى .
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق فى الوقائع والجرائم التى يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة .
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية .
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية ، تختص النيابة العامة فى جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائى فى التحقيق .
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.