انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 162 لسنة 1958

المادة 4 من قانون حالة الطوارئ

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 22 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.