المادة 3 من قانون حالة الطوارئ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 22 لسنة 2020
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 مايو 2020 · بالقانون 22/2020
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون أى تجاوز.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانـــون الطــوارئ المادة ( 3) من القانون رقم 162لسنة 1958بشأن حالة الطوارئ " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ..…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الاسكندرية، وما تضمنه نص المادة (2) من أمر الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات في جميع أنحاء…
- حكم · المحكمة العليا
- حكم · المحكمة العلياالحكم بعدم دستورية الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 فيما يقضي به من عقاب من أجر مكاناً مبنياً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتو…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.