القانون رقم 162 لسنة 1958
المادة 2 من قانون حالة الطوارئ
سارٍ
النص الساري
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها. تاريخ بدء سريانها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.