Article 2 of the Emergency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى :
( أولا ) بيان الحالة التي أعلنت بسببها .
( ثانيا ) تحديد المنطقة التي تشملها .
( ثالثا ) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها .
ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية .
ولايجوز مد المدة التى يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعب وتعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها. بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها. تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها. تاريخ بدء سريانها.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.