Supreme Constitutional Court decision, case 111 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 2 January 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 111 of judicial year 37
- Hearing date
- 2 January 2016
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.
لذلــــــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف وبولس فهمى إسكنـــــدر وحاتـــــم حمـــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 111 لسنة 37 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنايات دمنهور
ملف الجناية رقم 13710 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير
المقيدة برقم 1653 لسنة 2013 كلى وسط دمنهور
المقامة من
النيابة العامـة
ضــــــد
عبد العزيز عبد اللطيف أبو بكر طاهر
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن واقعات الدعوى تخلص فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة دمنهور فى القضية رقم 13710 لسنة 2013 جنايات أبو المطامير، بوصف أنه فى يوم 31 من أغسطس سنة 2013 بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة : 1 – خرق حظر التجوال بأن تجول خلال الأوقات المحظور التجول فيها. 2 – أحرز سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بها. 3 – أحرز ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها. وطلبت معاقبته بالمواد (1، 2، 3 بند 1، 5/1، 6/1) من القانون رقم 162 لسنة 1958، والمواد (1، 3، 4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013، والمادتين (1، 2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2013 بشأن إعلان حظر التجول، والمواد (1/1، 6، 26/3-4، 30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند رقم (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995. وبجلسة التاسع من سبتمبر سنة 2014، قررت المحكمة وقف السير فى الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــــــــــا بالحكم الصــــادر فى القضيـــــــــــة رقم 196 لسنة 35 قضائية " دستورية "، بجلسة 8/11/2014، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) مكرر ( ب ) بتاريخ 12/11/2014.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها.
لذلــــــك
قررت المحكمة، في غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Weapons and Ammunition Law · Article 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- Emergency Law · Article 1المواد (1، 2، 3 بند 1، 5/1، 6/1) من القانون رقم 162 لسنة 1958
- Emergency Law · Article 2المواد (1، 2، 3 بند 1، 5/1، 6/1) من القانون رقم 162 لسنة 1958
- Emergency Law · Article 3المواد (1، 2، 3 بند 1، 5/1، 6/1) من القانون رقم 162 لسنة 1958
- Penal Code · Article 17المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.