Article 3 of the Emergency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 22 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص :
( ١ ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( ٢ ) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى .
( ٣ ) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
( ٤ ) تكليف أى شخص بتادية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض .
( ٥ ) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .
( ٦ ) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .
(٧) تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .
(٨) تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها الأجهزة الحكومية ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام ، شركات قطاع الأعمال العام ، الشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .
ويجوز فى هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل . كما يجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلا من مدة التعطيل .
ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة فى شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام .
(٩) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيا أو كليا ، أو تقسيطها .
(١٠) مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
(١١) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .
(١٢) تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها كليا أو جزئيا .
(١٣) حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وتقييد الاجتماعات الخاصة .
(١٤) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة .
(١٥) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .
(١٦) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .
(١٧) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .
(١٨) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .
(١٩) تقدير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر ، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها .
(٢٠) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها .
(٢١) إلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل ، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة ، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة ، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية ، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة ، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها .
(٢٢) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .
(٢٣) تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .
(٢٤) تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 September 1972 to 7 May 2020 · by Law 37/1972
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص :
( ١ ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( ٢ ) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى .
( ٣ ) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
( ٤ ) تكليف أى شخص بتادية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض .
( ٥ ) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .
( ٦ ) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام.
Date not confirmed
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون أى تجاوز.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانـــون الطــوارئ المادة ( 3) من القانون رقم 162لسنة 1958بشأن حالة الطوارئ " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ..…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الاسكندرية، وما تضمنه نص المادة (2) من أمر الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات في جميع أنحاء…
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)الحكم بعدم دستورية الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 فيما يقضي به من عقاب من أجر مكاناً مبنياً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتو…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.