المادة 3 من قانون حالة الطوارئ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 22 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص :
( ١ ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( ٢ ) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى .
( ٣ ) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
( ٤ ) تكليف أى شخص بتادية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض .
( ٥ ) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .
( ٦ ) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .
(٧) تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .
(٨) تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها الأجهزة الحكومية ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام ، شركات قطاع الأعمال العام ، الشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .
ويجوز فى هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل . كما يجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلا من مدة التعطيل .
ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة فى شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام .
(٩) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيا أو كليا ، أو تقسيطها .
(١٠) مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
(١١) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .
(١٢) تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها كليا أو جزئيا .
(١٣) حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وتقييد الاجتماعات الخاصة .
(١٤) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة .
(١٥) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .
(١٦) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .
(١٧) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .
(١٨) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .
(١٩) تقدير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر ، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها .
(٢٠) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها .
(٢١) إلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل ، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة ، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة ، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية ، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة ، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها .
(٢٢) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .
(٢٣) تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .
(٢٤) تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 سبتمبر 1972 إلى 7 مايو 2020 · بالقانون 37/1972
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص :
( ١ ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
( ٢ ) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى .
( ٣ ) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
( ٤ ) تكليف أى شخص بتادية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض .
( ٥ ) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .
( ٦ ) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام.
دون تاريخ مؤكد
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الإرتفاع الذى كان عليه دون أى تجاوز.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانـــون الطــوارئ المادة ( 3) من القانون رقم 162لسنة 1958بشأن حالة الطوارئ " لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ..…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الاسكندرية، وما تضمنه نص المادة (2) من أمر الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات في جميع أنحاء…
- حكم · المحكمة العليا
- حكم · المحكمة العلياالحكم بعدم دستورية الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 فيما يقضي به من عقاب من أجر مكاناً مبنياً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتو…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.