القانون رقم 162 لسنة 1958
المادة 11 من قانون حالة الطوارئ
سارٍ
النص الساري
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.