القانون رقم 162 لسنة 1958
المادة 12 من قانون حالة الطوارئ
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (5/1 ) من الأمر رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين -المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع .
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد (12 و 14 و 15) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد (12 و14 و15) من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن الطوارئ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.