حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 354 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 16 فبراير 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 354 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 فبراير 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 فبراير سنة 2003 الموافق 15 ذو الحجة سنة 1423 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 354 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / شريف محمد أحمد الفيلالى
ضد
(1) السيد رئيس الجمهورية
(2) السيد رئيس مجلس الوزراء
(3) السيد رئيس مجلس الشعب
(4) النائب العام
(5) السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2001 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بعدم دستورية المادة 12 من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى بمقتضى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، وقرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ومدها ، وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى القضية رقم 299 لسنة 200 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ طالبة عقابه بالمواد 2/ثانياً بند أ و40 ثانياً و77/د فقرة (1) بند (1) وفقرة (2) و78/1و2 و82ب/1 و83 من قانون العقوبات . وبجلسة 13/6/2000 قضت المحكمة ببراءته مما هو منسوب إليه ، اعترضت النيابة العامة على هذا الحكم . وعند عرض الحكم على رئيس الجمهورية أمر بإلغائه وإعادة محاكمة المتهم من جديد أمام دائرة أخرى ، وتحدد لنظر القضية جلسة 19/9/2001 أمام الدائرة 12 جنايات ، وفيها دفع وكيل المتهم بعدم دستورية نص المادة 82/ب من قانون العقوبات ، فأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 28/10/2001 ثم لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع ، فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 19/9/2001 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة 82/ب من قانون العقوبات ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001 ، فعزز دفاعه بمذكرة شارحة لأسانيد دفعه ، فأجلت المحكمة مرة أخرى نظر الدعوى لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع ، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن دعواه الراهنة تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية تخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.