انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 162 لسنة 1958

المادة 17 من قانون حالة الطوارئ

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.