قانون مصري · إداري
قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017
القانون رقم 84 لسنة 2017نُشر في 9 يوليو 2017يعمل به منذ 10 يوليو 2017عدد المواد: 9
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 27 مكرر، في 9 يوليو 2017مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانيةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 173 لسنة 2022
القوانين المعدِّلة
- القانون 173/2022 · نُشر في 26 ديسمبر 2022، ويعمل به منذ 27 ديسمبر 2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.