القانون رقم 84 لسنة 2017
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة (١) من القانون المرافق
والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.