القانون رقم 84 لسنة 2017
المادة 6 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون .
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٧/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء] - ٢٠١٧/٧/١١ - ٢٠١٧ - ١٣٠٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.