القانون رقم 84 لسنة 2017
المادة 5 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدني ، يحق لأشخاص القانون الخاص
الاسترشاد بالأسس والضوابط والنسب التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (١)
من هذا القانون في شأن العقود المبرمة فيما بينهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.