المادة 4 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدنى ، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة ، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وفقا للمادة (١) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يوليو 2017 إلى 27 ديسمبر 2022
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدني ، يتولى مجلس الوزراء ،
إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات ،
وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها
أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترة المشار إليها
في المادة (١) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.