انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 84 لسنة 2017

المادة 4 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 10 يوليو 2017 إلى 27 ديسمبر 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 27 مكرر، في 9 يوليو 2017

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.