Article 4 of the Public Contracts Compensation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدنى ، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة ، وذلك بالنسبة للعقود التى أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة فى الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وفقا للمادة (١) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 July 2017 to 27 December 2022
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدني ، يتولى مجلس الوزراء ،
إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات ،
وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها
أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترة المشار إليها
في المادة (١) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.