القانون رقم 84 لسنة 2017
المادة 3 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
سارٍ
النص الساري
يعرض رئيس اللجنة على مجلس الوزراء ، تقريرا بالأسس والضوابط ونسب التعويضات
زيادة أو نقصانا والمدة اللازمة لصرف هذه التعويضات حسب الظروف كلما دعت الحاجة
لاعتمادها وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.