المادة 1 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
النص الساري
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة ، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة ، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، السارية خلال تلك الفترات ، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد .
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار ، بحسب الأحوال، وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 10 يوليو 2017 إلى 27 ديسمبر 2022
تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات»، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار
الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦،
والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها
أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة
بدءا من ١/٣/٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ
لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان
متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب
ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (٢٢) و(٢٢) مكررا و(٢٢) مكررا (١)
من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.