Article 1 of the Public Contracts Compensation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة ، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة ، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، السارية خلال تلك الفترات ، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد .
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار ، بحسب الأحوال، وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 10 July 2017 to 27 December 2022
تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتعويضات»، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار
الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦،
والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
السارية خلال تلك الفترة، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها
أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة
بدءا من ١/٣/٢٠١٦ وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ
لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان
متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب
ودفعات مقدمة وفروق أسعار وفقا للمواد (٢٢) و(٢٢) مكررا و(٢٢) مكررا (١)
من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.