Article 2 of the Public Contracts Compensation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون
قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
وعضوية كل من:
١ - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
٢ - ممثل عن وزارة المالية.
٣ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
٤ - ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٥ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
٦ - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
٧ - ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
٨ - ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها ، على ألا يكون له حق التصويت
على أعمال وقرارات اللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية
والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها ، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها
على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.