المادة 2 من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
النص الساري
يصدر بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون
قرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
وعضوية كل من:
١ - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
٢ - ممثل عن وزارة المالية.
٣ - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
٤ - ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٥ - ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
٦ - ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
٧ - ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
٨ - ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها ، على ألا يكون له حق التصويت
على أعمال وقرارات اللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية
والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها ، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها
على اللجنة العليا للتعويضات لتقرير ما تراه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.