القانون رقم 84 لسنة 2017
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٥ شوال سنة ١٤٣٨ ه
( الموافق ٩ يوليو سنة ٢٠١٧ م ).
عبد الفتاح السيسي
قانون تعويضات
عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.