انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 98 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 (القضية رقم 151 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2000-09-09)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 41. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.