قانون مصري · أحوال شخصية
القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
القانون رقم 25 لسنة 1920نُشر في 15 يوليو 1920يعمل به منذ 15 يوليو 1920عدد المواد: 13
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 61، في 15 يوليو 1920مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
- القانون 100/1985
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.