انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · أحوال شخصية

القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية

القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920

القانون رقم 25 لسنة 1920نُشر في 15 يوليو 1920يعمل به منذ 15 يوليو 1920عدد المواد: 13
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 61، في 15 يوليو 1920
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

مواد القانون

القوانين المعدِّلة

  • القانون 100/1985

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.