القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 5 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم
عليه بالنفقة فى ماله ، وان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضى بالطرق
المعروفة وضرب له أجلا ، فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم
يحضر للانفاق تليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل .
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان
مفقودا وثبت أن لا مال له تنفق منه الزوجة ، طلق عليه القاضى .
وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.